تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
النّصارى . قال ( ع ) : ليس به بأس . إلى أن قال . . وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوه فهم أحقّ بها وهي لهم » . « 1 » وصحيحة أبي بصير « 2 » قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن شراء الأرضين من أهل الذّمّة . فقال ( ع ) : لا بأس بأن يشتريها منهم . إذا عملوها وأحيوها فهي لهم » . هاتان الصحيحتان دلَّتا على مملَّكية الأحياء . وذلك : أوّلا : بقرينة تجويز شراء الأرض منهم وانّ جواز الشراء فرع الملكية وثانيا : لأجل ظهور اللام في قوله : « وهي لهم » في الملكية ولا سبب غير الأحياء لملكية الأرض لهم لان ظاهرها تطبيق الإمام ( ع ) كبرى « وأيّما قوم أحيوا . . » عليهم . ومثلها صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها وهي لهم « 3 » » . ومثلها مرسلة الصدوق « 4 » . وبقرينة هذه النصوص يعلم أن في صحيحة محمد بن مسلم الثالثة يكون المراد من قوله ( ع ) : « فهم أحق بها « 5 » » ملكية الأرض لهم بالاحياء . وممّا يدلّ على ذلك صحيحة الفضلاء عن الباقر ( ع ) قال ( ع ) : قال« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 326 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 330 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 326 - ح 4 و 7 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 326 - ح 4 و 7 . « 5 » الوسائل / ج 17 - ص 326 - ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 6 | علي أكبر السيفي المازندراني