يقدم الأسبق ( 1 ) فالأسبق في الإحياء ان علم السابق . وإلَّا يقدّم ( 2 ) الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله فيقضي الأعلى حاجته ثم يرسله إلى ما يليه وهكذا .
لكن لا يزيد للنخل عن الكعب أي قبّة القدم على
شرح
سنان منها : ما رواه ابن أبي جمهور في درر اللَّئالي عن ابن عباس : إن رسول اللَّه ( ص ) قال : « النّاس شركاء في الثّلاث النّار والماء والكلأ « 1 » » .
فان هاتين الروايتين ونحوهما تدلّ على أنّ مياه الأنهار والشطوط الكبيرة والسيول من المباحات الأصلية وليس ملكا لأحد وأنّ النّاس كلَّهم فيها شرع سواء ولا يجوز لأحد منع غيره عن التصرف فيها .
( 1 ) وذلك لشمول دليل حق السبق من السيرة وعموم النصوص المتقدمة للمقام . حيث إنّ كلّ من أحيى أرضا في أطراف النهر فقد سبق بذلك إلى مائه فيوجد له بذلك حق السبق وان كان أسفل من غيره .
( 2 ) والوجه فيه ما ورد من النصوص .
منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سمعته يقول : « قضى رسول اللَّه ( ص ) في سيل« 1 » المستدرك / ج 3 - ص 150 - ب 4 ، من كتاب احياء الموات .