تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
شرح
وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال ( ع ) : لنا الأنفال قلت : وما الأنفال ؟ فقال ( ع ) : « . . وكلّ أرض لا ربّ لها وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا « 1 » » . ولا دخل أيضا لمجرّد الخراب في صدق عنوان الموات . وذلك لأنّ البيوت والدور المخروبة بالزلزلة أو الصاروخ ونحوهما من المخرّبات لا تصير لأجل ذلك مواتا . ولذا لم يفت أحد بجواز تملَّكها بسبب الإحياء حينئذ الَّا أن يتركه المالك على وجه الإعراض . كما لا دخل لاستيلاء الماء أو انقطاعه في صدق الموات . لوضوح انه ربّما يتفق استيلاء الماء على أرض أو انقطاعه عنها فلا يتمكن المالك من الانتفاع بها مؤقّتا مع أنه لا إشكال حينئذ في عدم جواز تملَّكها لغير المالك بإزالة المانع وتمكَّنه من الانتفاع . بل لا بد من صدق كونها معطَّلة بذلك . كما أشار إليه في الجواهر حيث قال : « نعم لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستئجام بل لا بدّ من أن يكون ذلك على وجه يعدّ مواتا عرفا والَّا فقد يتفق بعض ذلك في الأرض العامرة عرفا كما هو واضح « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 6 - ص 372 - ح 28 . « 2 » الجواهر / ج 38 - ص 10 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 3 | علي أكبر السيفي المازندراني