تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
غيرها ، ليس لأحد إزعاجه . سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه . فليس لأحد ( 1 ) بأيّ غرض كان مزاحمة من سبق إلى مكان منه بأيّ غرض كان . نعم لا يبعد تقدّم الصلاة - جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض . فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس وأراد أحد أن يصلَّي في ذلك المكان جماعة أو فرادى ، يجب عليه تخلية المكان له . نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرّد الاقتراح بل كان إمّا لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة ونحوه . هذا ولكن
شرح
( 1 ) لعموم قوله ( ع ) : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به » . في معتبرة طلحة « 1 » ومرسلة ابن أبي عمير « 2 » وما روي عن النبي ( ص ) بطريق العامة « إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إذا عاد إليه « 3 » » . وما ورد عنه ( ص ) : « من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو أحقّ به « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 300 - ب 17 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 12 - ص 300 - ب 17 - ح 2 . « 3 » الجواهر / ج 38 - ص 89 . « 4 » سنن البيهقي / ج 6 - ص 142 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 102 | علي أكبر السيفي المازندراني