فرق في صورة انقطاع المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إيّاهم أو لهجرهم إيّاه واستطراقهم غيره أو بسبب آخر ، نعم في المسبّل لا يخلو جواز الإحياء من إشكال ( 1 ) .
مسألة 14 : لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
ففي المسبّل لا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها وإحياؤه وتملَّكه قطعا . وأمّا غيره ففي جواز إحياء الزائد وعدمه وجهان ( 2 ) : أوجههما العدم إلَّا إذا كان الزائد معرضا عنه .
شرح
( 1 ) وذلك لان رقبة الأرض وقفت للطريق العام فلذا لا بد من العمل بعموم « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ومقتضاه عدم جواز إحيائه وتملَّكه لأحد لكونه في غير جهة الوقف .
( 2 ) وجه الجواز الاكتفاء بالحد المذكور في موثقة السكوني في جانب الزيادة . فيقال بخروج ما زاد عن السّبع عن حد الطريق ، فلا مانع من إحيائه حينئذ . وأما وجه عدم الجواز أوّلا : أنّ التحديد من جانب القلَّة . وثانيا : بأنّ الملاك مقدار الحاجة من دون موضوعية لسبعة أذرع كما قلنا وثالثا : إذا صدق عنوان الطريق يشمله صحيح البقباق المذكور آنفا بعمومه . فلا يجوز لأحد أخذه .