تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
تسوية ( 1 ) الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة فلا أولوية للثانية على الأولى فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة إزعاجه لها وان كان الأولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له ولا يكون منّاعا للخير عن أخيه .

مسألة 16 : لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقّه

على فرض ثبوت حق له ، وإن بقي رحله . فلو عاد إليه وقد أخذه غيره ليس له إزعاجه . نعم لا يجوز التصرف في بساطه ورحله . وان كان ناويا للعود فإن كان رحله باقيا ، بقي ( 2 ) حقّه لو قلنا بثبوت حقّ له . ولكن لا يجوز التصرف في رحله على أيّ حال . والَّا
شرح
( 1 ) مقصوده « قده » أن إفراد الصلاة متساوية في حق السبق من دون أولوية لبعضها على البعض الآخر . فلا يزاحم مريد صلاة الجماعة من يصلَّي فرادى . ولكنّ الصلاة - فرادى كانت أم جماعة - مقدّمة على سائر الأفعال العبادية . ومن هنا لا يجوز لمريد قراءة القرآن أو الدّعاء مزاحمة المصلَّي إذا لم يختر المصلَّى مكان الصلاة اقتراحا . ( 2 ) لما مرّ سابقا من انحفاظ عنوان السبق ببقاء الرّحل والبساط عرفا . فما دام لم يرفع بساطه يصدق عرفا أنّه سابق إلى ذلك المكان ويدخل في عموم معتبرة طلحة ومرسلة ابن أبي عمير السابقتين ونحوهما .