تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
كذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلا فسبّله شارعا لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع . ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات . بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيى أحد طرفيه إلى حدّ الطريق اختصّ ( 1 ) الحريم بالطرف الآخر .
شرح
عند تشاحّ أهله في مقداره . فما لا تشاحّ فيه من الطريق يشكل استفادة حكمه من هذه الموثقة . والشاهد على ذلك ما ورد في بعض النصوص من التحديد بخمسة أذرع عند اختلاف القوم بين السبعة والأربعة وهو صحيح البقباق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا تشاحّ قوم في الطَّريق فقال بعضهم : سبع أذرع وقال بعضهم : أربع أذرع . فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لا بل خمس أذرع « 1 » » . فيعلم من ذلك أنّه لا موضوعية لسبعة أذرع في موثقة السكوني والَّا لم يتغيّر بحسب اختلاف موارد التشاح . وعلى فرض العموم فيحمل على حسب حاجة ذلك الزمان لوضوح عدم كفاية هذا المقدار للشوارع العامة في البلاد الكبيرة خصوصا في زماننا الحاضر . ( 1 ) يشكل الحكم بهذا الاختصاص إذا عيّنت الجادّة وأحكم أساسها وصارت معبرا للسّيّارات حيث يثبت الحريم حينئذ لطرفيها ويكون بنظر« 1 » الوسائل / ج 13 - ص 173 - ب 10 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 98 | علي أكبر السيفي المازندراني