التصرف في بساطه فلو قام ولو بنية العود ورفع بساطه فالظاهر جواز جلوس ( 1 ) غيره مكانه والاحتياط حسن .
مسألة 8 : ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوه مشكل
( 2 ) بل الظاهر عدمه . ولكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ولا التصرف في بساطه .
ولا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج اليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه . وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين اليه وليس له منعه . ولكن الاحتياط حسن ومراعاة المؤمن مطلوب .
شرح
( 1 ) وان كان في وسط اليوم وكان السوق قائماً وذلك لانتفاء السبق بمجرد رفع البساط عرفا . وتوهم عدم انتفاء حقّه إذا رفع بساطه قبل اللَّيل حينما كان السوق قائماً بنية العود تمسّكا بإطلاق قوله فهو أحق به إلى اللَّيل ، فممّا لا وجه له . وذلك لما قلنا من انتفاء السبق عرفا بمجرد رفع البساط . وان الإطلاق المذكور فرع صدق السبق . وأمّا ذكر الغاية بقوله : « إلى اللَّيل » فمن باب الغالب . نظرا إلى عدم تعطيل السوق غالبا إلى اللَّيل وبقاء البساط ما دام اليوم .
( 2 ) لا اشكال فيه كما قلنا . فإنه ظاهر معتبرة طلحة ومرسلة ابن أبي عمير فإنهما وان وردا في السوق والكلام في الطريق العام الَّا انه بحكمه أيضا في نظر العرف إذا لم يزاحم المارّة .