على الأحوط ( 1 ) بأن تكون حركته حركة المذبوح . وإن بقيت حياته
شرح
ليس قابلًا للتذكية ويكون في حكم الميتة .
واما النصوص الدّالَّة على ذلك :
فمنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه « 1 » » .
ومنها : صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه « 2 » » .
ومنها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت وكلوا ما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللَّه عليه « 3 » » .
( 1 ) هذا الاحتياط وجوبي بل الأقوى عدم جواز الأكل حيث لا يقع التذكية بذلك . والدليل عليه صحيح عبد اللَّه بن سليمان رواه الكليني بإسناده عن ابان عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « ما أخذت الحبالة وانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة « 4 » » . رواه في الوسائل بدون قوله : « أو مات »
و« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 237 - ح 4 و 2 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 237 - ح 4 و 2 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 1 .
« 4 » فروع الكافي / ج 6 - ص 214 . باب الصيد بالحبالة / ح 4 .