تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا القطع خلاًّ معا ( 1 ) . وإن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ( 2 ) ومحالّ التذكية ، ويكون ميتة سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا . وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ولو اتّسع لها لا يحلّ الَّا بالذبح .
شرح
الإمام ( ع ) ذكاته في حلية أكله حينئذ . وبهذا المضمون قوله في صحيح حمران : « فإذا هو سقط فذكَّه بمنزلة الصّيد « 1 » » . ( 1 ) لوضوح كونه مقتولا بالسيف فيشمله عموم قوله ( ع ) : « كل من الصّيد ما قتل السّيف والرّمح والسّهم » في صحيح محمد بن مسلم « 2 » . وقد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : « قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسّيف فقطعه نصفين هل يحلّ أكله ؟ قال ( ع ) : نعم إذا سمّى « 3 » » . ( 2 ) لأنه جزء مبان من الحيّ وغير قابل للتذكية فيكون ميتة بخلاف الجزء الذي فيه الرأس فإنه حيوان حيّ قابل للتذكية فيحلّ بالذبح وقد دلّ على« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 255 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 229 - ب 16 - ح 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 89 | علي أكبر السيفي المازندراني