تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 14 : لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان فان كانت الآلة غير محلَّلة كالشبكة والحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ( 1 ) . وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة
شرح
أكلتم ؟ « 1 » » . وتخصيص عموم التنزيل في هذه النصوص بجهة الأكل أو التسمية لا وجه له بعد التصريح بكون المقتول بجرح الكلب وإمساكه في حكم المذكَّى - وان كان المقصود بالتنزيل الاستشهاد به على حلَّية الأكل وسقوط التسمية عن الاعتبار عند النسيان - وذلك لانّ الحيوان بعد ما صار مذكى يترتب عليه جميع أحكام التذكية . ولا وجه للتبعيض بين أحكامها في الترتّب الَّا بالدليل ولا دليل على ذلك . ( 1 ) حكم ما لو قطعت الآلة جزء من الحيوان 1 - عمدة الدليل على ذلك النصوص المعتبرة الدالة على انّ ما قطعته الشبائك والحبائل من أعضاء الحيوان المصيد ميّت يحرم أكله إلَّا ما أدرك ذكاته من سائر جسده فيحلّ بالذبح . ومن الواضح أنّ القابل للتذكية بالذبح من جسد الحيوان هو ما كان فيه الرأس . وعليه فأيّ عضو منه لم يكن فيه الرأس« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 209 - ب 2 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 86 | علي أكبر السيفي المازندراني