تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المستقرّة يحلّ بالتذكية ( 1 ) . وان كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد
شرح
مقتضى أصالة عدم الزيادة ثبوته . ويدلّ عليه أيضا قوله : « كلوا ما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللَّه عليه » . فإنه لا يخلو من دلالة على عدم جواز أكل ما لم يدرك حيّا وان ذكر اسم اللَّه عليه كما لا إشكال في دلالته على عدم جواز ما لم يذكر اسم اللَّه عليه وان أدرك حيّا . ( 1 ) كما دلّ عليه قوله ( ع ) : « وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه » في صحيحي زرارة وعبد الرحمن . فإنّ المراد به الحياة المستقرّة بحيث كان لتذكيته مجال متعارف بلا فرق في ذلك بين الصيد بالشباك والحبائل وبين الصيد بالسلاح كما دلّ عليه صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ( ع ) في حديث قال : « والذي ترميه بالسّيف والحجر والنّشاب والمعراض لا تأكل منه إلَّا ما ذكيّ « 1 » » . وصحيح علي بن جعفر قال : « وسألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسّيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال ( ع ) : إذا أدرك ذكاته أكل وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله « 2 » » . فإن قوله ( ع ) : « إذا أدرك ذكاته أكل » بقرينة مقابله في الذيل ظاهر فيما إذا أدرك الحيوان حيّا بعد صرعه بضربة السيف . فاشترط« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 235 - ح 11 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 229 - ب 16 - ح 5 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 88 | علي أكبر السيفي المازندراني