تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
مسألة 13 [ تذكية غير مأكول اللحم بصيد الكلب ] الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكله ويطهر جلده ، تقع على غير مأكول اللَّحم القابل للتذكية أيضا فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به ( 1 ) هذا إذا كانت بالآلة الجمادية
شرح
الخبر بعمل المشهور فيحكم بحرمة أكله . هذا مع أن مقتضى الأصل عدم التذكية ما لم يحرز السبب المحلَّل . نعم دلّ خبر « 1 » عبد الرحمن العرزمي على كراهة صيده الَّا انه ضعيف سندا لعدم توثيق لعبد الرحمن . ( 1 ) وذلك بدلالة بعض من النصوص المعتبرة نكتفي بذكر واحد منها حيث إنّه كاف لإثبات المطلوب وهو موثقة سماعة قال : « سألته عن جلود السّباع فقال ( ع ) : إذا رميت وسمّيت فانتفع بها وأمّا الميتة فلا « 2 » » .« 1 » الوسائل - ج 16 - ص 239 - ب 28 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 368 - ب 34 - ح 4 .