تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
مثل : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « النّحر في اللَّبّة والذّبح في الحلق « 1 » » . وغيره من النصوص . راجع الباب ( 4 و 5 ) من ذبائح الوسائل . وممّا يدل على ذلك خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( ع ) : « قال : إذا استصعبت عليكم الذّبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنّه يحلَّها ما يحلّ الوحش « 2 » » . فإنه تامّ دلالة حيث دلّ على حلية مقتول كل حيوان ممتنع بغير الذبح وانه في حكم الوحوش من جهة حلية أكلها بالصيد . ولكن سنده ضعيف بأبي البختري . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين الضّرب . قال ( ع ) : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني إذا تعمّد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأمّا إذا اضطرّ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك « 3 » » . ودلالتها على حلية مقتول كل حيوان اضطرّ إلى قتله بغير الذبح لتردّيه في بئر ونحو ذلك واضحة . ولكن يحتمل كون المراد بالاضطرار خصوص ما ينشأ من الاستصعاب في غير مثل الشاة . والوجه في هذا الاحتمال قرينية العطف بالواو الظاهر في الجمع بخلاف العطف بأو الظاهر في استقلال كلّ من الاضطرار« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 256 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 262 - ح 9 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 256 - ح 3 .