عارضيا كالظبي والطير المستأنسين وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ ( 1 ) .
شرح
علوان « 1 » السابقة حيث دلَّت على حلَّية أكل أىّ إنسية تردّت في بئر ونحرت على غير منحرها لعدم القدرة على النحر من منحره إلَّا أنّ هذا الحكم مختصّ بالبعير فلا يشمل ما يذبح من الحيوانات .
( 1 ) عدم حلية مقتول الفرخ بالصيد 1 - دلّ على ذلك خبر الأفلح قال : سألت عليّ بن الحسين ( ع ) عن العصفور يفرخ في الدار : « هل تؤخذ فراخه ؟ فقال ( ع ) : لا إنّ الفرخ في وكرها في ذمّة اللَّه ما لم يطر ولو أنّ رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطَّير والفراخ جميعا فإنّه يأكل الطَّير ولا يأكل الفراخ وذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنّما تؤخذ باليد وإنّما يكون صيدا إذا طار « 2 » » . وهو ضعيف السند فان عبد الرحمن بن المهدي ومن بعده - الواقع في سنده - من المجاهيل . ولكن المشهور أفتوا بذلك كما قال في الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال » وعليه ينجبر ضعف هذا« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 262 - ح 8 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 241 - ب 31 - ح 1 .