فلو أدركه كذلك لم يحلّ الَّا بالذّبح ( 1 ) .
والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ وأن يستقلّ الآلة المحلَّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) عمدة الوجه فيها النصوص . عدّة منها : وردت في صيد الكلب ، وذكرناها هناك . وطائفة منها : وردت في المقام - أعني به الصيد بالآلة الجمادية - فدلَّت بسياقها على اعتبار استناد قتل الحيوان إلى آلة الصيد . ومن الواضح ان الحيوان الذي أدركه الصائد بعد الجرح لم يقتل بالسلاح ، بل إنّما جرح به فقط فلا سبب محلَّل له شرعا فلا بدّ من ذبحه .
( 2 ) اعتبار استقلال الآلة المحلَّلة في قتل الصيد 2 - قد دلَّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة .
منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي الَّتي قتلته فليأكل « 1 » » . ومثله صحيح حريز « 2 » .
ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلَّا فلا يأكل منه « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 231 - ح 3 .