فقتلا صيدا حلّ إذا اجتمع الشرائط فيها بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ .
مسألة 10 : يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية فيشترط كون الصائد مسلما ( 1 ) . والتسمية عند استعمال الآلة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) سبق انّ ذلك مقتضى ما دلّ على كون الصيد تذكية وانه في حكم الذبح فيشترط إسلام الصائد كاعتبار إسلام الذابح مضافا إلى قول أبي عبد اللَّه ( ع ) في موثقة السكوني : « كلب المجوسيّ لا تأكل صيده إلَّا أن يأخذه المسلم فيعلَّمه ويرسله « 1 » » . ولكن دلّ ذيلها على حلية صيد كلاب أهل الذمة . فبعد إلغاء الخصوصية عن الكلب والتعميم إلى المصيد بالآلة الجمادية تدل على حلية ما صاده أهل الذمة بالآلة الجمادية .
( 2 ) هل تعتبر التسمية حين استعمال الآلة ؟ 2 - لا إشكال في أصل اعتبار التسمية كتابا وسنّة وإجماعا وامّا اعتبارها حين استعمال الآلة - بحث لا تنفع بعد الإصابة - فتدلّ عليه عدّة نصوص معتبرة .
منها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن صيد المعراض ، قال : إن لم« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 227 - ب 15 - ح 3 .