تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
فلو سقط بعد إصابة السّهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ ( 1 ) وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما .
شرح
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السّهم وترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل « 1 » » . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل « 2 » » . وأما وجه الدلالة فواضح . حيث دلَّت بالصراحة على اعتبار استناد قتل الحيوان إلى إصابة خصوص الآلة المرميّة . فإنّ شرطية : « إن علم أنّ رميته هي الَّتي قتلته فليأكل » وغيرها الموجود في سائر النصوص المذكورة قد دلَّت بمفهومها على حرمة الأكل ما لم يحرز استناد قتل الحيوان إلى إصابة الآلة المرميّة وتدل بالفحوى على الحرمة عند مشاركة غير الآلة في القتل . ( 1 ) دلت على ذلك - مضافا إلى النصوص العامة المتقدمة - نصوص خاصّة في المقام . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إن وقع في الماء من رميتك« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 231 - ح « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 23 - ب 2 - ح 2 .