شرح
يكن له نبل غيره وكان قد سمّى حين رمى فليأكل منه « 1 » » .
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : « سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال : كله ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه « 2 » » .
فان تقديم التسمية على الرّمي ظاهر في اعتبار كون التسمية قبل الرّمي أو حينه وينفى بمفهوم الشرط اعتبار التسمية بعد الرمي ومنها : صحيح آخر للحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل . فقال ( ع ) : كل لا بأس به « 3 » » . فان قوله :
« قد سمّى حين فعل » وان كان من كلام السائل الَّا ان جواب الإمام ( ع ) ظاهر في تقدير اعتباره لكونه في فرض كلام السائل .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 234 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 231 - ب 18 - ح 7 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 3 .