وأن يكون استعمالها للاصطياد ( 1 ) . فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحلّ ، وان سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض . وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله . وأن لا يدركه حيّا زمانا اتّسع للذّبح .
شرح
( 1 ) اعتبار كون استعمال الآلة للاصطياد 1 - والوجه فيه - مضافا إلى اتفاق الفقهاء - سياق نصوص مشروعية الصيد بأنواع السلاح مثل قوله ( ع ) : « من جرح صيدا بسلاح « 1 » » في صحيح محمد بن قيس . وقوله ( ع ) : « كل من الصّيد ما قتل السّيف والرّمح والسّهم « 2 » » في صحيح ابن مسلم وغيرهما .
فان في جعل الصيد - المجروح بالسلاح أو المقتول بالسيف ونحوه - موضوعا للحلية دلالة على اعتبار إرادة الصيد من استعمال الآلة في الحلية . وذلك لأن من رمى إلى هدف أو عدوّ فأصاب غزالا ، لا يقال إنه صاد الغزال ولا يطلق عنوان الصيد على ذلك الغزال المقتول حينئذ . وبهذا البيان تبيّن حكم ما إذا أفل السهم من يده فأصاب حيوانا فقتله حيث لم يكن بصدد الاصطياد حتى يطلق عنوان الصيد على المقتول .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 2 .