مسألة 11 : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة فيحلّ ( 1 ) الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين ، وإن فعل حراما . وعليه الأجرة . ويملكه الصائد دون صاحب الآلة .
شرح
( 1 ) عدم اعتبار إباحة الآلة في حلَّية الصيد 1 - وذلك لإطلاق أدلَّة مشروعية الصيد ولم يدلّ دليل على تقييده بصورة إباحة آلة الصيد وانّ الصائد يملك ما صاده لان الصيد كالحيازة من المملَّكات وان نصوص مملَّكيته مطلقة مثل قوله ( ع ) في معتبرة السكوني :
« للعين ما رأت ولليد ما أخذت « 1 » » . وفي صحيح محمد بن أبي نصر البزنطي « قال : فقلت : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال ( ع ) : هو له « 2 » » . وقوله ( ع ) : « إذا ملك الطَّائر جناحيه فهو لمن أخذه « 3 » » .
وغير ذلك من النصوص الدالة على كون الصيد من أسباب الملك كالحيازة فإنّها مطلقة شاملة لما إذا لم تكن آلة الصيد مباحة . نعم على الصائد أجرة مثلها للمالك كسائر الأعيان المغصوبة المتصرف فيها بغير اذن صاحبها .
وكذا نصوص حلَّية الصيد - بالآلة الحيوانية والجمادية - مطلقة مثل« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 246 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ح 1 وص 245 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ح 1 وص 245 - ح 1 .