تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مسألة 6 : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلَّا ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرّمح والسهم والنشاب . ممّا يشاك بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ( 1 ) . من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعاً أو شائكا بنفسه . بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد . فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعاً أو شائكا ، كونه من أيّ فلزّ كان حتى الصفر والذهب والفضّة . والأحوط اعتباره . ويعتبر كونه مستعملا سلاحا في العادة .
شرح
( 1 ) بيان ما يعتبر في حلَّية المقتول بالآلة الجمادية 1 - دلّ على ذلك عدّة نصوص معتبرة . منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء « 1 » » . ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر : « كل من الصّيد ما قتل السّيف والرّمح والسّهم « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 و 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 و 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 57 | علي أكبر السيفي المازندراني