تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ولا يضرّ نسيانا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم نسيان التسمية عند الإرسال 1 - والدليل على الحلية عند نسيان التسمية طائفتان من النصوص إحديهما : ما دلَّت على الحلَّية في خصوص المقام وهي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : « كل ما أكله الكلب إذا سمّيت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله « 1 » » . ومعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « قال إذا أرسل الرّجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي « 2 » » . وثانيتهما : ما دلَّت من النصوص على حلَّية كلّ ذبيحة نسي الذابح التسمية عليها قبل الذّبح . منها : صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) : « عن الرّجل يذبح ولا يسمّى . قال ( ع ) : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما « 3 » » . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث : « أنّه سأل عن« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 225 - ب 12 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 225 - ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ح 2 .