تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عليه فكل منه « 1 » » . ومنها : صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : « سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرّمي فقال : أمّا ما صاده الكلب المعلَّم وقد ذكر اسم اللَّه عليه فكله وإن كان قد قتله وأكل منه « 2 » » . ومنها : صحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله « 3 » » . ومنها : صحيح قاسم بن سليمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : « إذا صاد الكلب وقد سمّى فليؤكل وإذا صاد ولم يسمّ فلا يؤكل « 4 » » . بل يظهر من بعض النصوص أنّ ذكر اسم اللَّه على الإرسال تذكية الحيوان المصيد مثل حسنة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا أرسلت الكلب المعلَّم فاذكر اسم اللَّه عليه فهو ذكاته « 5 » » . وان كان الأظهر كونه مع الإرسال تذكية ، كما قلنا سابقا .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 9 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 11 و 15 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 11 و 15 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 15 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 225 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 35 | علي أكبر السيفي المازندراني