شرح
فقتل الصّيد هل يحلّ أكله ؟ فكتب ( ع ) بخطَّه وخاتمه : إذا سمّيته أكلته « 1 » » .
وصحيح أبي مريم الأنصاري قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصّقورة والبزاة ، من الجوارح هي ؟ قال ( ع ) : نعم ، هي بمنزلة الكلاب « 2 » » .
وصحيح زكريّا بن آدم قال : سألت الرضا ( ع ) : « عن صيد البازي والصّقر يقتل صيده والرّجل ينظر إليه . قال : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا . قال :
فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا « 3 » » .
وغيرها من النصوص الدالَّة على ذلك . ومقتضى الصّناعة وان كان حمل الطائفة الأولى على الكراهة لرفع اليد عن ظهورها في الحرمة أخذا بصراحة الطائفة الثانية في الجواز . الَّا أنّه وردت في المقام طائفة أخرى من النصوص صرّح فيها بصدور الطائفة الثانية الدالَّة على الجواز تقية .
مثل صحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « كان أبي يفتي وكان يتّقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصّقورة وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا يحلّ صيدها إلَّا أن تدرك ذكاته فإنّه في كتاب عليّ ( ع ) : إنّ اللَّه عزّ وجلّ قال * ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) * ، في الكلاب « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 222 - ح 16 وص 223 - ح 17 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 222 - ح 16 وص 223 - ح 17 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 223 - ح 18 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 220 - ح 3 .