تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
من غير ذبح ( 1 )
شرح
( 1 ) بقتل الحيوان المصيد تتحقق ذكاته 1 - أي من غير حاجة إلى الذّبح لانّ ذلك بمنزلة ذبحه لما دلّ من النصوص على انّ صيد الكلب وقتله الحيوان المصيد بعقره وجرحه ، تذكيته . وقد سبق الاستدلال على ذلك بحسنة سيف بن عميرة « 1 » وصحيح حكم بن حكيم الصيرفي « 2 » . ففي الأوّل : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « إذا أرسلت الكلب المعلَّم فاذكر اسم اللَّه عليه فهو ذكاته « 3 » » . بناء على كون مرجع ضمير « هو » إرسال الكلب المنجرّ إلى قتل الصيد بالجرح وان كان الظاهر رجوعه إلى ذكر اسم اللَّه ولكن المقصود انه مع الإرسال ذكاته . وفي الثاني : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) للصيرفي : « أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال ( ع ) : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت : نعم . قال ( ع ) : فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكَّاها - إلى أن قال ( ع ) : - قل لهم كيف« 1 » الوسائل / ج 16 - ب 1 - ص 208 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 208 - ب 2 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ب 1 - ص 208 - ح 4 .