وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرهما وان كانت معلَّمة ( 1 ) .
شرح
والآخر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن ( ع ) - وصفوان حاضر - : عمّا قتل الكلب والفهد . فقال ( ع ) : قال جعفر بن محمّد ( ع ) : الفهد والكلب سواء قدرا « 1 » » .
فهاتان الطائفتان متعارضتان ومقتضى الصناعة حمل النصوص الناهية على الكراهة أخذا بصراحة الطائفة الثانية في الجواز الَّا انّ النوبة لا تصل إلى هذا الجمع وذلك لتعيّن العمل بالطائفة الأولى لجهتين .
إحديهما : أعراض فقهائنا عن الطائفة الثانية وعدم عملهم بها . وثانيهما :
موافقة الطائفة الأولى للسنّة المستفيضة الدالَّة على حرمة أكل صيد جوارح السباع من غير الكلب ومخالفتها للعامّة .
وعليه فلا إشكال في تعيّن العمل بالنصوص الناهية وطرح الطائفة المجوّزة .
حكم صيد جوارح الطير
( 1 ) لا يحل صيد جوارح الطير وان كانت معلَّمة لما دلّ من النصوص المعتبرة على حرمة أكل ما صاده جوارح الطير المعلَّمة مثل المذكورات في المتن .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 216 - ح 4 وص 217 - ح 5 .