تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
وإلَّا لقال ( ع ) : نعم إذا لم يتعمّد قطع رأسه . ويمكن الجواب عنه : بأنّ قطع الرأس - في قول السائل - أعمّ من التعمّد به ، مضافا إلى احتمال كون فعل « قطع » مجهولا خصوصا بقرينة قوله : « أيؤكل » . وبناء على ذلك فجواب الإمام ( ع ) وان كان صريحا في حلَّية أكل الذبيحة إذا قطع رأسها إلا أنّه يشمل صورة القطع العمدي حينئذ بالإطلاق نظرا إلى شمول قطع الرّأس صورة العمد وغيرها . فيكون بالمآل ظاهرا في حلَّية أكل ما قطع رأسه عمدا بالإطلاق . بل قوله ( ع ) في الذيل : « ولكن لا يتعمّد » قرينة على نظر السّائل إلى صورة الخطأ ، فيترجّح بذلك احتمال كون فعل « قطع » مجهولا . حيث لا معنى للاستدراك بالنّهي عن التعمّد بعد الحكم بحلَّية أكل ما قطع رأسه عمدا . ويشهد على ذلك - أي اختصاص الحلَّية بغير العمد - ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن الرّجل ذبح فقطع الرّأس قبل أن تبرد الذّبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقته السّكَّين أيؤكل ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن لا يعود « 1 » » . فقوله : « ولكن لا يعود » يعني لا يعود عمدا حيث لا يصحّ هذا التعبير في تكرّر الخطأ والغفلة فقوله هذا بمعنى قوله : « ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » في صحيح الحلبي المزبور . وبهذا البيان فيقيّد إطلاق الصحيح المذكور بما دلّ من« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 260 - ب 9 - ح 7 .