في الإبانة بلا اشكال ( 1 ) والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة ( 2 ) بمعنى إصابة السّكَّين إلى نخاعها - وهو الخيط الأبيض في وسط الفقار الممتدّ من الرّقبة إلى عجز الذنب .
شرح
النصوص على حرمة أكل الذبيحة عند قطع رأسها عمدا . مع احتمال اختصاصه بصورة الغفلة لما قلناه .
هذا مضافا إلى اختصاصه بالطير ونسبته مع مطلقات النهي عموم وخصوص مطلقا .
( 1 ) تبيّن وجهه مما بيّنّاه آنفا .
( 2 ) تنخيع الذبيحة 2 - بل لا تبعد دعوى حرمة الذبيحة وضعا بالتنخيع عمدا وذلك بدلالة صحيح الحلبي « 1 » ومحمد بن مسلم « 2 » المتقدّمين . فان الظاهر كون قوله : « ولا ينخع » عطفا على مدخول « إذا » الشرطية لأنّه الأصل في الواو فحملها على الاستئنافية وإرادة النهي خلاف الظاهر . مع أن ظاهر النهي أيضا الإرشاد إلى المانعية كما في الصحيحين الآخرين . ففي أحدهما : « ولا تنخعها حتى« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 3 .