تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الذّبيحة بفعلها على الأقوى ( 1 ) هذا مع التعمّد وأمّا مع الغفلة أو سبق السّكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا
شرح
( 1 ) هل تحرم الذبيحة بإبانة رأسها ؟ 1 - بل الأقوى حرمتها إذا كان قطع الرأس عمدا - من دون أن تسبقه السّكَّين وفاقا للمحكي عن صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة والإسكافي والقاضي . والدّليل على ذلك دلالة معتبرة مسعدة بن صدقة ومعتبرة الحسين بن علوان بمفهومها . ففي الأولى : قال مسعدة : « سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) وسئل عن الرّجل يذبح فتسرع السّكين فتبين الرّأس . فقال ( ع ) : الذّكاة الوحيّة لا بأس بأكله ما لم يتعمّد ذلك » . وفي نسخة الكافي « إذا لم يتعمّد ذلك « 1 » » . وفي الثانية : عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن عليّ ( ع ) : « إنّه كان يقول : إذا أسرعت السّكَّين في الذّبيحة فقطعت الرّأس فلا بأس بأكلها « 2 » » . فإن قوله ( ع ) : « لا بأس بأكله ما لم يتعمّد ذلك » في الأولى وقوله : « إذا أسرعت السّكَّين فقطعت الرّأس فلا بأس بأكلها » وفي الثّانية يدلَّان بمفهومهما« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 259 - ب 9 - ح 3 وفروع الكافي / ج 6 - ص 230 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 260 - ب 9 - ح 6 .