وأمّا إبانة الرّأس قبل خروج الروح
فالأحوط تركها بل الحرمة لا تخلو من وجه ( 1 ) . نعم لا تحرم
شرح
( ع ) : « قال : قلت له : الرّجل يعلف الشّاة والشّاتين ليضحي بها قال ( ع ) : لا أحبّ ذلك .
قلت : فالرّجل يشتري الجمل أو الشّاة فيتساقط علفه من ههنا وههنا فيجيء الوقت وقد سمن فيذبحه ؟ فقال ( ع ) : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه « 1 » « . فان قوله : « لا أحبّ « ظاهر في الكراهة .
( 1 ) حكم إبانة الرأس قبل خروج الرّوح 1 - لدلالة صحيحي محمد بن مسلم والحلبي .
ففي الأوّل : قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرّجل يذبح ولا يسمّي أتوكل ذبيحته ؟ فقال ( ع ) : نعم إذا كان لا يتّهم وكان يحسن الذّبح ولا ينخع ولا يكسر الرّقبة حتى تبرد الذّبيحة « 2 » » .
وجه الدّلالة ظهور النهي في قوله : « ولا يقطع الرّقبة بعد ما يذبح » في الحرمة .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 308 - ب 40 - ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 2 و 3 .