تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد ( 1 ) والنمر وغيرهما .
شرح
من الكلاب من الجنّ وما كان أبلق فهو مسخ من الجنّ والإنس « 1 » » . فيفهم من هذه الصحيحة - بقرينة المقابلة بين البهيم والأبلق - أنّ المراد بالبهيم ما كان من الكلاب على لون واحد . وعليه فلا يكون لفظ البهيم في الموثقة قرينة على إرادة غير المعلَّم من الكلب . فالمتعيّن في المقام حمل الموثقة على إرادة الكراهة من النهي فيها كما ذهب اليه صاحب الوسائل واختاره صاحب الجواهر « 2 » . ( 1 ) حكم صيد سائر جوارح السباع غير الطيور 1 - سبق أنّ ابن أبي عقيل خالف الفقهاء فذهب إلى حلَّية أكل صيد سائر جوارح السباع المعلَّمة - غير الطيور . ومنشأ ذهابه إلى ذلك بعض النصوص الظاهرة في جواز أكل صيد بعض الجوارح من سباع غير الطير كالفهد والأسد واستشهد له بانّ الكلب في اللَّغة بمعنى كلّ سبع عقور كما عن القاموس وهو لا يختصّ بالكلب المعهود المعروف . وفيه : أوّلا : ما يظهر من القاموس وغيره هو أنّ لفظ الكلب في أصل« 1 » الوسائل / ج 18 - ص 389 - ب 44 - ح 3 . « 2 » الجواهر / ج 36 - ص 11 .