تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

ومنها : أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم

( 1 ) .
شرح
في نسخة الكافي . ولمّا يتطرّق بذلك احتمال عدم وجودها تسقط الرّواية عن الاعتبار سندا إلَّا أنّ الأمر سهل في السّنن والمكروهات بناء على التسامح في أدلَّتهما . وعلى أيّ حال قد عرفت أنّ الكراهة في الرواية مقيّدة بما قبل الصّلاة - ولو بعد الزّوال - ، لا قبل الزوال كما قال به الماتن ( قده ) . ( 1 ) كراهة ذبح ما ربّاه الذّابح 1 - دلّ عليه بعض النصوص . مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصّفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) قال : « قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأضحي به فلمّا أخذته فأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت له ثمّ إنيّ ذبحته . قال : فقال ( ع ) : ما كنت أحبّ لك أن تربّينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه « 1 » » . وما رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن زرقان بن أحمد عن محمد بن عاصم عن أبي الصّحاري عن أبي عبد اللَّه« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 308 - ب 40 - ح 1 .