تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فيشترط في النّاحر ما يشترط في الذّابح ( 1 ) وفي آلة النّحر ما يشترط في آلة الذّبح ( 2 ) وتجب التّسمية عنده كما تجب عند الذّبح ( 3 ) ويجب
شرح
( 1 ) اعتبار كون آلة النّحر حديدا ولزوم التّسمية والاستقبال 1 - من الإسلام وعدم النّصب . ( 2 ) من كون النّحر بالآلة الحادّة الحديديّة حيث دلَّت على اعتباره النصوص الدالَّة على عدم جواز التذكية بغير الحديدة حيث إنّ النّحر تذكية فتشمله تلك النصوص . فمنها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن الذّبيحة باللَّيطة وبالمروة فقال : لا ذكاة إلَّا بحديدة « 1 » » . ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن الذّكاة فقال ( ع ) : « لا تذكّ إلَّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( ع ) « 2 » » . بل يعتبر في النحر كلّ ما دلَّت النصوص على اعتباره في التذكية حيث إنّ النّحر كالذّبح تذكية . ( 3 ) لعموم قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه ) * . مضافا إلى إطلاق كثير من النصوص . وقد دلّ بالخصوص على اعتبارها قوله تعالى :« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 186 | علي أكبر السيفي المازندراني