تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة « 1 » » . ومنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » » . ومنها : صحيح أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : كيف تنحر البدنة قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين « 3 » » . ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « في رجل ساق بدنة فأنتجت قال ( ع ) : ينحرها وينحر ولدها « 4 » » . وبمضمونه صحيح سليمان بن خالد « 5 » وصحيح محمد بن مسلم « 6 » . ومنها : معتبرة إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « بعير تردّى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل « 7 » » . ومنها : ما رواه في الفقيه قال الصّادق ( ع ) : « كلّ منحور مذبوح حرام وكلّ مذبوح منحور حرام « 8 » » . وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان كيفية النحر في وظيفة المحرم . وهي بمجموعها توجب القطع باختصاص النحر بالإبل .« 1 » الوسائل / ج 10 - ص 98 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 9 - ص 170 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 10 - ص 133 - ب 34 - ح 1 و 6 و 7 . « 4 » الوسائل / ج 10 - ص 133 - ب 34 - ح 1 و 6 و 7 . « 5 » الوسائل / ج 10 - ص 133 - ب 34 - ح 1 و 6 و 7 . « 6 » الوسائل / ج 10 - ص 133 - ب 34 - ح 1 و 6 و 7 . « 7 » الوسائل / ج 16 - ص 261 - ح 4 . « 8 » الوسائل / ج 16 - ص 257 - ب 5 - ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 184 | علي أكبر السيفي المازندراني