تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بدنها إلى القبلة ( 1 ) فإن أخلّ به فإن كان عالما عامدا حرمت . وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا
شرح
( 1 ) في اشتراط استقبال الذبيحة 1 - والدليل على ذلك مضافا إلى اتّفاق الأصحاب ، النصوص المعتبرة منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن الذّبيحة . فقال ( ع ) : استقبل بذبيحتك القبلة « 1 » » . ومنها صحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة « 2 » » . وأمّا توجيه مقاديم البدن إلى القبلة - مضافا إلى استقبال الرأس والرقبة - فلأنّ استقبال الذبيحة ظاهر عرفا في ذلك فلا يصدق على توجيه خصوص الرأس والرقبة إلى القبلة . وأمّا استقبال الذّابح فليس بلازم لعدم استفادته من نصوص المقام . فان حرف الباء في قوله ( ع ) : « استقبل بذبيحتك القبلة » للتعدية . ويؤيّد هذا المعنى فهم محمد بن مسلم ، حيث سأل أبا جعفر « عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 266 - ب 14 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 266 - ب 14 - ح 2 .