قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعة ( 1 ) سواء مات الباقي في الماء أم لا . نعم لو قطع في الماء قطعة - وهو في الماء حيّ أو ميّت - لم
شرح
في موثقة سماعة « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » وفي معتبرة مسعدة : « إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر « 3 » » . وقوله ( ع ) : « ذكاة الجراد والسّمك أخذه « 4 » » . كما في ما رواه الصدوق بإسناده عن الأعمش عن الصادق ( ع ) .
فان هذه النصوص تنفي بظهورها - بل صراحة بعضها - اعتبار موت السمك في ذكاته وحلية أكله . واما قوله ( ع ) : « إنّ السّمك ذكاته إخراجه من الماء ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسه « 5 » » . في رواية الاحتجاج ، فينظر إلى نفى اعتبار الذّبح . كما يشير اليه تعليله - عليه السلام - ذلك بقوله : « وذلك أنّه ليس له دم » أي دم سائل .
( 1 ) لأنه جزء مبان من مذكَّى فحلال أكله لتذكيته والموت اللاحق للباقي لا يؤثّر في هذا الجزء المنفصل عنه .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 9 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 303 - ب 35 - ح 4 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 322 - ب 3 - ح 9 .
« 5 » الوسائل / ج 16 - ص 297 - ب 31 - ح 8 .