ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام ( 1 ) كما مرّ في السمك . نعم لو وجده ميّتا في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّا . ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه .
شرح
النصوص « 1 » الدالة على اشتراك السمك والجراد في الحكم .
( 1 ) لأنه مقتضى اتّحادهما في الحكم وانّ ظاهر ما دلّ على أنّ السمك والجراد ذكيّ في نفسه أو بمجرّد الخروج من الماء أو بالأخذ ، نفي اعتبار التسمية والإسلام .
مثل صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال : ان عليّا ( ع ) كان يقول : « الحيتان والجراد ذكيّ « 2 » » .
ومثله صحيح أبي مريم الأنصاري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان عليّ ( ع ) يقول : « الحيتان والجراد ذكيّ « 3 » » .
وصحيح حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يذكر عن أبيه قال :
قال عليّ ( ع ) : « الحيتان والجراد ذكيّ كلَّه « 4 » » . وغيرها من النصوص « 5 » .« 1 » راجع الوسائل / ج 16 - ص 305 - ب 37 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - باب 32 - ح 4 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - باب 32 - ح 6 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 306 - ب 37 - ح 9 .
« 5 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 8 - وص 297 - ب 31 - ح 6 و 8 وص 305 - ح 3 .