تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله ( 1 ) . بل لا يعتبر في حلَّه الموت رأسا فيحلّ بلعه حيا ( 2 ) . بل لو قطع منه
شرح
( 1 ) عدم اعتبار الموت في ذكاة السّمك 1 - كما قال في الجواهر : « بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته وحينئذ فالمذهب الجواز . . ولعلَّه لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وان عاد الباقي إلى الماء سواء مات فيه أو لا . كما نص عليه في الدروس . نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حيّ أو ميّت لم تحلّ لأنها قطعة مبانة من حيّ غير مذكَّى إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها كما هو واضح « 1 » » . والدليل على ذلك النصوص المستفيضة النافية بظاهرها اعتبار أصل الموت . ( 2 ) لما دلّ من النصوص على أنّ « صيد السّمك ذكاته » كما في ما رواه علي بن جعفر « 2 » وتضمّنه معتبرة مسعدة « 3 » وإنّ « صيد الحيتان أخذها » ، كما« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 171 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 8 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 305 - ب 37 - ح 3 .