تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
نعم لو وجده في يده ميتا لم يحلّ أكله ( 1 ) ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه . أو أخذه بعد خروجه وقبل موته ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به . بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها .
شرح
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عمّا صاد المجوس من الجراد والسّمك أيحل أكله ؟ قال ( ع ) : صيده ذكاته لا بأس « 1 » » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك ويسمّون بالشّرك . فقال ( ع ) : لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه « 2 » » . وغيرها من النصوص . ( 1 ) الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر دون المسلم 1 - لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية عند الشك فيها لاحتمال أن يأخذ الكافر السّمك بعد موته في الماء . ولا اعتبار بقوله حتى يؤخذ به ولا بفعله حتى يحمل على الصحيح . ولا أمارية ليده على التذكية كما في المسلم . وإلى هذه الجهة ينظر ما ورد من النصوص في المقام . مثل صحيح عيسى بن عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطوكاه« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 8 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 9 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 109 | علي أكبر السيفي المازندراني