أخذه وان أدركه حيّا ناظرا اليه على الأقوى ( 1 ) .
شرح
على حلَّية مطلق ما أخذ من الأسماك ، حيّا أو ميّتا من الماء أو خارجه ، وإنّما خرج منه بدلالة الطائفة الثانية خصوص ما مات من الأسماك - في الماء أو في خارجه قبل الأخذ - فيبقى مطلق ما أخذ حيّا تحت إطلاق الطائفة الأولى سواء كان في الماء أو في أرض الساحل .
هذا مضافا إلى صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال :
« سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النّهر فماتت هل يصلح أكلها قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها « 1 » » .
( 1 ) حكم ما لو وثب السمك على شاطئ النهر فمات 1 - بدلالة صحيح علي بن جعفر حيث فصل بين الأخذ قبل موت السمك وبين الأخذ بعد موته بجواز أكله على الأول وحرمته على الثاني وبهذا الصحيح يقيد إطلاق ما دل على تحقق ذكاة السمك بخروجه من الماء . مثل معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إنّ عليّا ( ع ) قال : إنّ الجراد والسّمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ والأرض للجراد مصيدة وللسّمك قد تكون« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 301 - ب 34 - ح 1 .