شرح
وصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) قال : « سألته عن الخفّاف يأتي السّوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه وهو لا يدري ، أيصلَّي فيه ؟ قال ( ع ) : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي وأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة « 1 » » .
وصحيحة الفضلاء أنّهم سألوا أبا جعفر ( ع ) عن شراء اللَّحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون . فقال ( ع ) : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه « 2 » « . فإنّ هذه النصوص تدلّ على أمارية سوق المسلمين على كون اليد يد المسلم وأنّها أمارة على التذكية ففي الحقيقة يستفاد من هذه النصوص أنّ سوق المسلمين أمارة على أمارة التذكية - أي إسلام ذي اليد . والشاهد على ذلك ما ورد في ذيل بعض هذه النصوص من التصريح بعدم حلَّية ما يؤخذ من أيدي المشركين ولو في سوق المسلمين .
والطائفة الثانية : ما دلّ على حلَّية ما يؤخذ من أيدي المسلمين وما يشترى من أسواقهم حتى يعلم أنه ميتة .
مثل صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخفاف الَّتي تباع في السّوق فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ب 50 - ح 6 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 294 - ب 29 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 2 .