تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
أحياء والسّمك أيضا وإلَّا فلا تجوز شهادتهم إلَّا أن تشهده « 1 » » . وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مجوسيّ يصيد السّمك أيؤكل منه ؟ فقال ( ع ) : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه « 2 » » . ومثله صحيح الحلبي . « 3 » وهذا بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنّها أمارة على التذكية حسبما يستفاد من النصوص وهي على طائفتين . الأولى : ما دلّ على أمارية يد المسلم وسوق المسلمين على التذكية والحلية مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) في حديث قال : « سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للَّبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه وإن اشترى من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله « 4 » » . وموثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح « موسى بن جعفر ( ع ) » انه ( ع ) قال : « لا بأس بالصّلاة بالفراء اليمانيّ وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 5 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 298 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 298 - ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 298 - ح 2 . « 4 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 1 . « 5 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ب 50 - ح 5 .