تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
* ( لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب ) * ، فأحضرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين . وتتبع عمّال عثمان ، فأخذ منهم كلّ ما أصابه قائماً في أيديهم وضمّنهم ما أتلفوا « 1 » . ومنها : حكم الإمام الحسن المجتبى بقتل جاسوسي معاوية لمّا اطَّلع على أنّه أرسلهما للتجسّس والاستخبار ، وهما الحميري والقيني ، كما روى المجلسي في البحار عن إرشاد المفيد : « لمّا بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وبيعة الناس ابنه الحسن ( عليه السّلام ) ، دسّ رجلًا من حمير إلى الكوفة ، ورجلًا من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ، ويفسدا على الحسن الأُمور ، فعرف ذلك الحسن ( عليه السّلام ) فأمر باستخراج الحميري من عند لحّام ( حجام / خ . ل ) بالكوفة ، فأخرج وأمر بضرب عنقه ، وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم ، فأخرج وضرب عنقه » « 2 » . ومنها : حكم الصادق ( عليه السّلام ) بقتل قاتل معلَّى بن خنيس ، كما ورد في الرواية أنّه ( عليه السّلام ) أمر ابنه إسماعيل بقوله * ( يا إسماعيل ، شأنك به ) * فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه « 3 » . ومنها : حكم الإمام الجواد بإيجاب الخمس في خصوص الذهب والفضّة في سنة خاصّة وعفوه عما سواهما من الأمتعة والأرباح والفوائد ، وإيجابه في سائر الأمتعة والأرباح نصف السدس لخصوص من تقوم ضيعته بمئونته وإباحة باقي الخمس عليهم عفواً وتخفيفاً لهم ، كما ورد في الصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب« 1 » دعائم الإسلام 1 : 396 . « 2 » بحار الأنوار 44 : 45 / 5 . « 3 » بحار الأنوار 47 : 352 / 59 .