شرح
عليه حسنة زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السّلام ) قال : * ( حرّم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يوم خيبر لحوم الحُمُر الأهلية ونكاح المتعة « 1 » . ) *
هذه الرواية وإن حملها الشيخ وغيره على التقية ، إلَّا أنّ الظاهر كون حكمه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يوم خيبر بذلك حكماً ولائياً باقتضاء المصلحة .
ومنها : حكمه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بقتل بعض المنافقين ، كما نقل في مجمع البيان : « أنّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر الأصحاب بقتل أربعة نفر : عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحويرث بن نفيل وابن خطل ومقبس بن ضبابة ، وأمرهم بقتل قينتين كانتا تغنّيان بهجاء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلَّقين بأستار الكعبة . فقتل علي ( عليه السّلام ) الحويرث بن نفيل وإحدى القينتين وأفلتت الأُخرى وقتل مقبس بن ضبابة في السوق » « 2 » .
ومن ذلك حكمه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بقتل كعب الأشراف وهو الذي كان يحرّض الناس على رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ويبكي على قتلى بدر ، وكان يشبّ على نساء المسلمين ، فقتله محمد بن مسلمة بأمر النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) « 3 » .
ومنها : حكمه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بقلع نخلة سمرة بن جندب ، كما دلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح أنّه قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) * ( كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ) *
قال : * ( فذهب الرجل إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فشكاه ، فقال : يا رسول الله إنّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي ) *« 1 » وسائل الشيعة 21 : 12 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 32 .
« 2 » مجمع البيان 10 : 848 .
« 3 » سفينة البحار 2 : 483 .