شرح
* ( حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فدعاه ، فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت . ثُمَّ قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ما أراك يا سمرة إلَّا مضارّاً اذهب يا فلان فاقطعها ( فاقلعها ) واضرب بها وجهه « 1 » . ) *
ومنها : حكمه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بين أهل البادية أن لا يمنعوا من فضل ماء ولا كلاء ، كما دلّ عليه ما رواه في الكافي بسنده عن الصادق ( عليه السّلام ) * ( قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاءٍ « 2 » . ) *
أمّا الأحكام الولائية الصادرة عن الأئمّة ( عليهم السّلام ) :
فمنها : حكم الإمام الصادق ( عليه السّلام ) بتحريم المتعة على عمّار وسليمان بن خالد ما داما في المدينة . كما جاء في رواية الكليني بسنده عن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) لي ولسليمان بن خالد * ( قد حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لأنّكما تكثران الدخول عليّ وأخاف أن تؤخذا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر « 3 » . ) *
ومنها : حكم أمير المؤمنين على ( عليه السّلام ) بتسعير الأثمان وتحديد القيم في كتابه إلى مالك ؛ حيث أمره بقوله * ( وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، وأَسعارٍ ) *« 1 » وسائل الشيعة 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
« 2 » الكافي 5 : 293 / 6 .
« 3 » وسائل الشيعة 21 : 23 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ، الحديث 5 .