نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
غاية الأمر وقوع المعارضة بين هاتين الطائفتين من النصوص . والمرجع بعد سقوطهما هو عموم النصوص الحاصرة في الأب .
وأمّا العمّ فلا خلاف أيضاً في عدم ولاية له على صغار أولاد أخيه ، مع أنّه مقتضى الأصل المستفاد من مفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدّم . مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : ما تقول في صبية زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب ( عليه السّلام ) لي * ( لا تكره على ذلك والأمر أمرها « 1 » . ) *
وأمّا الخال وأولاد العمّ والخال فلم تدلّ أيّة رواية على ولايتهم على الصغار ولم يذهب إليه أحد .