تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
غاية الأمر وقوع المعارضة بين هاتين الطائفتين من النصوص . والمرجع بعد سقوطهما هو عموم النصوص الحاصرة في الأب . وأمّا العمّ فلا خلاف أيضاً في عدم ولاية له على صغار أولاد أخيه ، مع أنّه مقتضى الأصل المستفاد من مفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدّم . مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : ما تقول في صبية زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب ( عليه السّلام ) لي * ( لا تكره على ذلك والأمر أمرها « 1 » . ) * وأمّا الخال وأولاد العمّ والخال فلم تدلّ أيّة رواية على ولايتهم على الصغار ولم يذهب إليه أحد .

ولاية عدول المؤمنين

( 1 ) يظهر من عبائر عدّة من الفقهاء عدم الولاية لأحد على أموال الصغار وشؤونهم حينئذٍ ، حتى الأخ والعمّ والخال والأُمّ فضلًا عن سائر المؤمنين ، كما عن صريح محكي ابن إدريس والتذكرة ومجمع البرهان وغيرهم . وفي الحدائق « 2 » أنّ الذي صرّح به الشيخ وتبعه الأكثر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم« 1 » وسائل الشيعة 20 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 2 . « 2 » الحدائق الناضرة 22 : 589 .