شرح
تعجّب منه السيد الحكيم ؛ حيث قال : « ومن الغريب ما في التذكرة : الوجه أنّ جدّ أُمّ الأب لا ولاية له مع جدّ أب الأب ومع انفراده نظر » « 1 » .
وقد يستدل لذلك بإطلاق لفظ الجدّ عليه فيدخل في نطاق ما دلّ على ولاية الجدّ ؛ حيث إنّ الوارد في نصوص المقام هو لفظ الجدّ من غير تقييد بكونه للأب كقوله ( عليه السّلام ) * ( الجدّ أولى بذلك ) *
في موثق عبيد بن زرارة « 2 » . وقوله ( عليه السّلام ) * ( الجدّ أولى بنكاحها ) *
في صحيح ابن مسلم « 3 » . ومثله صحيح هشام « 4 » .
وفيه أوّلًا : أنّ قوله ( عليه السّلام ) * ( إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز ) *
في صدر صحيح ابن مسلم قرينة قطعية على كون المراد من الجدّ في ذيله هو الجد للأب ؛ لأنّه الذي تكون الصغيرة المزوّجة ابنة ابنه ، دون الجدّ للُامّ . وكذا الخبر الآخر لعبيد بن زرارة « 5 » .
وثانياً : أنّ ظاهر لفظ الجدّ عند الإطلاق هو الجدّ للأب ، دون الجدّ للُامّ ، فلا يشمله .
وأمّا الأخ والعمّ والخال وأولادهما فلا خلاف في عدم ثبوت الولاية لهم على الصغار ، ولم يدلّ على ذلك دليلٌ .
نعم قد يظهر من بعض النصوص ثبوت الولاية للأخ ، مثل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . قال ( عليه السّلام ) * ( هو الأب والأخ ) *« 1 » مستمسك العروة الوثقى 14 : 437 .
« 2 » وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 3 .
« 5 » وسائل الشيعة 20 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 5 .