شرح
* ( والرجل يوصى إليه « 1 » . ) *
ومثله صحيح ابن مسلم « 2 » .
ومن هذه النصوص مرسل الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : * ( الأخ الأكبر بمنزلة الأب « 3 » . ) *
ولكن هذه النصوص حملت على التقية ، كما عن الشيخ الطوسي « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » . أو كون الأخ وكيلًا لها أو استحباب وكالتها ، كما عن صاحب الوسائل « 6 » .
وحملها في الجواهر أيضاً على الولاية العرفية بمعنى أنّ هؤلاء وأشباههم لا ينبغي مخالفتهم في ذلك ما لم يضارّوا بالصغار .
هذا مضافاً إلى دلالة بعض النصوص على عدم ثبوت الولاية للأخ ، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال ( عليه السّلام ) * ( يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها « 7 » . ) *
وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال ( عليه السّلام ) * ( يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها ، وإن قالت : زوّجني فلاناً ، زوّجها ممّن ترضى « 8 » . ) *« 1 » وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 6 .
« 4 » الاستبصار 3 : 240 ، ذيل الحديث 860 .
« 5 » جواهر الكلام 29 : 171 .
« 6 » وسائل الشيعة 20 : 283 ، ذيل الحديث 6 .
« 7 » وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 4 .
« 8 » وسائل الشيعة 20 : 280 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 7 ، الحديث 1 .