عدم الولاية للُامّ والجدّ للُامّ والأخ والعمّ والخال
وأمّا الامّ والجدّ للُامّ والأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثمّ إنّ الكلام وقع تارةً : في ولاية الأُمّ ، وأُخرى : في الجدّ للُامّ ، وثالثةً : في الأخ ، ورابعة في العمّ والخال وأولادهما .
أمّا الأُمّ فالمعروف بين فقهائنا عدم ثبوت الولاية لها على الصغار ، بل حكي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد ، كما عن التذكرة « 1 » ومجمع البرهان « 2 » وفي مفتاح الكرامة أنّه لا خلاف في ذلك « 3 » ، وكذا في الجواهر « 4 » .
ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى ابن الجنيد الإسكافي . ولكن قال في الجواهر : يمكن تحصيل الإجماع على خلافه « 5 » . وعلى أيّ حال لا اعتبار بالإجماع في مثل المقام ؛ لاستناد الفقهاء في المقام إلى وجوه :
منها : أصل عدم الولاية لأحد إلَّا بدليل من الشارع ، ولم يرد منه دليل يدلّ على ولاية الأُمّ ، بل الدليل على خلاف ذلك .
ومنها : ما دلّ من النصوص على حصر الولاية في الأب ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان ؟ فقال ( عليه السّلام ) :« 1 » تذكرة الفقهاء 2 : 80 / السطر 30 ( ط الحجري ) .
« 2 » مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 .
« 3 » مفتاح الكرامة 5 : 258 / السطر 6 .
« 4 » جواهر الكلام 29 : 234 .
« 5 » نفس المصدر .